فصل: ضابط اليسر في اللقطة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ضالة البقر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (986)
س1: باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، وسأل ماذا يترتب عليه؟
ج1: هذه البقرة- بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال- لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.ضالة الغنم:

الفتوى رقم (346)
س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.
ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18400)
س3: وجدت شاة ضائعة في الفلاة قبل سنتين، ولم يكن عندي أحد بالمنطقة سوى جار واحد، أعلمته وأعلمت معارفي، ولأن هذه الشاة صارت حوالي خمسة ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
ج3: يجوز التقاط ضوال الشاء وكل ما لا ينحفظ عن صغار السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ومتى ما التقط هذا النوع خير ملتقطه بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها» (*) خرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: «عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها فأدها إليه» (*) متفق على صحته وإذا كنت لم تعرف هذه الشاة سنة كاملة فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة أولادها بالنية عن صاحبها؛ لكونك لم تعمل بالأمر المشروع، وهو تعريفها سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19083)
س: فقدت ثلاث رؤوس من الغنم ماعز قبل سنة ونصف تقريبا، وقد جاءني خبر من اليمن بأن لديهم غنما يكاد أنها غنمي، ثم أرسل لي من شخص لآخر حتى وصلت إلي، وعددها اثنتان، وعلى إحداهن تيس صغير، وأفهموني بأن علي أجرة مائتي ريال حق توصيلها إلي، وبعد معاينتها اتضح لي أنها ليست غنمي، وسألت عنها الكثير من قبيلتي ومن المجاورين اليمنيين، ولم يذكر أحد أنها له. آمل إفتائي هل يجوز لي اقتناؤها بموجب ما دفعت أم لا؟
ج: ما دامت هذه الأغنام ليست غنمك فلا يجوز لك أن تتملكها، وكونك دفعت مبلغا من المال مقابل إيصالها إليك ليس ذلك بمسوغ لك لأخذها واقتنائها، وعليك ردها إلى من سلمها إليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19123)
س: أفيد فضيلتكم بأنني أرغب الاستفتاء عن موضوع وهو أنني بدوي رحال، وفي عام 1402هـ تقريبا كنت ساكنا على العشب والكلأ في وادي ذبح، بالقرب من الربوعة وكان معي غنمي، وعندما عدت إلى وادي العطف تهامة وجدت بين غنمي (شاة) ماعز، ولم أعد إلى وادي ذبح لكي أعرف عنها، وبعد ذلك تربت بين غنمي بدون أن يعرف صاحبها، وقد تكاثرت حتى وصل عددها 4 أربع شياه، لذا آمل رفع موضوعي إلى دار الإفتاء، أي: إلى الشيخ الوالد ابن باز حفظه الله؛ لكي يفتيني في هذا الشأن، والله يرعاكم ويحفظكم. والله أعلم.
ج: يلزمك أن تقوم هذه الشاة وما تناسل منها ثم تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها، حيث إنك لم تقم بتعريفها عند عثورك عليها بين غنمك، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين أن يأخذها وما تناسل منها، وبين أن يتنازل عنها ويمضي الصدقة التي تصدقت بها عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ضابط اليسر في اللقطة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9371)
س4: ما هو الضابط لليسير من اللقطة التي يبقيها الإنسان ثلاثة أيام، وما هو الضابط للكبير من اللقطة التي يبقيها الإنسان لمدة سنة على العموم في جميع ما هو لقطة؟
ج4: كل ما له قيمة تتعلق بها النفوس وتحرص على مثلها يعرف، وما كان تافها لا تتبعه النفوس ولا تحرص عليه فهو يسير لا يجب تعريفه، وهذا مما يختلف باختلاف الأوساط وأحوال الناس، والعرف محكم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان